الشيخ محمد صنقور علي البحراني

74

شرح الأصول من الحلقة الثانية

لأنّه لوحظ مقدّر الوجود وصيغ الموضوع بصورة يتناسب مع لحاظه مقدر الوجود ، حيث إنّ القضيّة التي صاغها السيد الشهيد قضيّة شرطيّة . قوله رحمه اللّه : « والذي ندركه بعقولنا » ، هذا الإدراك من مدركات العقل العملي ، إذ أنّه يستتبع جريا عمليا . المبحث الرابع في التجرّي : وقبل بيان ما هو الغرض من هذا البحث لا بدّ من شرح معنى التجرّي والفرق بينه وبين المعصية ، فنقول : إن المعصية هي : مخالفة تكاليف المولى المعلومة مع افتراض أنها تكاليف واقعية ، فالمكلّف إذا كان يعلم أن شرب الخمر حرام ومع ذلك شرب الخمر واتّفق أن ما قطع به من حرمة شرب الخمر مطابق للواقع فهذا المكلّف عاص ، والفعل الذي ارتكبه يسمّى معصية . إذن المعصية تتقوّم بشيئين : الأول : مخالفة التكليف المعلوم ، الثاني : مطابقة ذلك التكليف المعلوم للواقع ، فإذا تحقّق كلا القيدين فقد تحقّقت المعصية . وأما التجرّي فهو : عبارة عن مخالفة التكاليف المعلومة مع افتراض أنّ هذه التكاليف ليست تكاليف واقعا وإنّما المكلف كان يقطع بكونها تكاليف .